التأشيرات

قرار التأشيرة

الموعد النهائي للنظر في الطلب

يلتزم القنصل باتخاذ قرار التأشيرة في غضون 15 يومًا تقويميًا من تاريخ تقديم الطلب، مع إمكانية تمديد مدة الموعد النهائي المذكور أعلاه بحد أقصى 45 يومًا.

في حالة التأشيرات الوطنية، يكون الحد الأقصى لمدة فحص الطلب 60 يومًا. لا تنطبق المواعيد النهائية المذكورة أعلاه على التأشيرات الوطنية الصادرة لغرض العودة إلى الوطن أو لأفراد أسرة العائد إلى الوطن.

أنواع القرارات

يجوز للقنصل اتخاذ القرارات التالية:

  • حول إصدار تأشيرة (شنغن أو وطنية)

  • بشأن إصدار تأشيرة محدودة إقليمياً (في حالة تأشيرات شنغن)

  • رفض إصدار التأشيرة

إصدار التأشيرات

يجوز للقنصل إصدار تأشيرات لدخول واحد أو اثنين أو أكثر. في حالة تأشيرة شنغن، عندما تتجاوز فترة صلاحية التأشيرة ستة أشهر، تُمنح التأشيرة بفترة إقامة مصرح بها مدتها 90 يومًا والحق في الدخول عدة مرات.

يصدر القنصل التأشيرة عن طريق طباعة ملصق التأشيرة ولصق الملصق على وثيقة سفر مقدم الطلب. في حالات خاصة، عندما لا يتم الاعتراف بوثيقة سفر الأجنبي من قبل الدولة التي تفحص طلب التأشيرة، يضع القنصل التأشيرة في نموذج تأشيرة منفصل.

نموذج ملصق تأشيرة شنغن.

نموذج ملصق التأشيرة الوطنية.

مهم: إن الحصول على تأشيرة شنغن أو تأشيرة وطنية لا يسمح لك بدخول أراضي الدول الأعضاء. إنه فقط أحد العناصر المطلوبة لعبور الحدود.

تأشيرة ذات صلاحية إقليمية محدودة (LTV)

يتم إصدار تأشيرة ذات صلاحية إقليمية محدودة (LTV) للأجانب للأسباب التالية:

في حالة عدم الاعتراف بوثيقة سفر الأجنبي من قبل جميع الدول الأعضاء، فإن التأشيرة الصادرة تقتصر على الدول الأعضاء التي تعترف بوثيقة السفر (إذا اعترفت بها الدولة التي تقوم بالفحص) أو تقتصر على أراضي الدولة العضو المصدرة (إذا كانت هذه الدولة لا تعترف بوثيقة السفر المقدمة)، وفقًا للمادة 25 الفقرة 3 من قانون التأشيرة.

يجوز أيضًا إصدار تأشيرة ذات صلاحية إقليمية محدودة (LTV) عندما تعترض إحدى الدول الأعضاء على إصدار تأشيرة أثناء إجراء التشاور المشار إليه في المادة 22 من قانون التأشيرة، لم يكن ممكناً إجراء هذه المشاورات بسبب إلحاح الموقف أو أن الأجنبي لا يستوفي بأحد شروط الدخول الأخرى بموجب المادة 6 الفقرة 1 من قانون حدود شنغن، وفي الوقت نفسه تقررجهة التأشيرات أنه لأسباب إنسانية (مثل الوفاة أو المرض الخطير لأحد أفراد الأسرة)، بسبب مصالح الدولة (مثل الاستدعاء إلي المحكمة) أو الالتزامات الدولية، يجب على الأجنبي دخول إقليم الدولة العضو.

بالإضافة إلى ذلك، إذا استخدم الأجنبي فترة الإقامة البالغة 90 يومًا في كل فترة 180 يومًا واعتبرت جهة التأشيرات أن إقامته مبررة، فيجوز له أيضًا إصدار تأشيرة LTV.

وفقا للمادة 25 الفقرة 2 من قانون التأشيرة، في هذه الحالة، تكون تأشيرة LTV صالحة فقط في إقليم الدولة العضو المصدرة. يجوز بشكل استثنائي أن يمتد إلى أراضي أكثر من دولة واحدة، رهنا بموافقة كل من هذه البلدان.

رفض إصدار التأشيرة

ترفض الجهة التي تفحص طلب التأشيرة إصدار التأشيرة من خلال اتخاذ قرار وتقديمه إلى مقدم الطلب بالشكل المناسب، جنبًا إلى جنب مع الأسباب والتبرير الواقعي المناسب، وكذلك مع الإشارة إلى إجراءات الاستئناف ضد القرار المذكور أعلاه.

رفض إصدار تأشيرة شنغن

يتم تقديم أسباب رفض إصدار تأشيرة شنغن في المادة 32 من المرسوم (EC) 810/2009 (قانون التأشيرة):

  • تقديم وثيقة سفر مزورة أو مزيفة أو غير صحيحة؛

  • عدم تقديم تأكيد لأغراض وشروط الإقامة المخطط لها (أو في حالة العبور الجوي - هذا العبور)؛

  • عدم تقديم دليل على وسائل العيش الكافية بما يتناسب مع مدة الإقامة المخطط لها والعودة إلى بلد المنشأ أو الإقامة، أو للعبور إلى بلد ثالث يمنح للأجنبي التصريح بالدخول الي اراضيه أوامكانية الحصول على هذه الوسائل بشكل قانوني؛

  • استخدام فترة الـ 180 يومًا الحالية للإقامة المصرح بها البالغة 90 يومًا على أراضي الدول الأعضاء على أساس تأشيرة موحدة أو تأشيرة ذات صلاحية إقليمية محدودة؛

  • وجود تنبيه في نظام SIS لمقدم الطلب لرفض الدخول والإقامة؛

  • تهديد مقدم الطلب للسياسة العامة أو الأمن الداخلي أو الصحة العامة أو العلاقات الدولية لأي من الدول الأعضاء، لا سيما عندما تكون بيانات مقدم الطلب مدرجة في قواعد البيانات الوطنية بغرض رفض الدخول؛

  • عدم تقديم دليل، عند الاقتضاء، على امتلاك تأمين صحي مناسب وصالح للسفر؛

  • هناك شكوك جدية فيما يتعلق بصحة المستندات التي قدمها مقدم الطلب أو محتواها، أو مصداقية البيانات التي أدلى بها أو النية لمغادرة أراضي الدول الأعضاء قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.

يتم تقديم معلومات حول أسباب رفض إصدار تأشيرة شنغن رسمية (في شكل مربعات اختيار) ووقائعية (في شكل تبرير قصير) إلى مقدم الطلب في النموذج القياسي المحدد في الملحق السادس مع معلومات حول إجراءات الاستئناف.

رفض إصدار تأشيرة وطنية

في حالة الحصول على تأشيرة وطنية، يتم تحديد الشروط الأساسية لرفض التأشيرة الوطنية في المادة 65 الفقرة 1 من قانون الأجانب:

  • إدراج ساري الصلاحية لبيانات الأجانب في قائمة الأجانب الذين تكون إقامتهم في أراضي جمهورية بولندا أمرًا غير مرغوب فيه؛

  • وجود تنبيه في نظام SIS لمقدم الطلب لرفض الدخول والإقامة؛

  • نقص الأموال طوال مدة الإقامة المخطط لها لمقدم الطلب في أراضي جمهورية بولندا ولرحلة العودة إلى بلد المنشأ أو الإقامة أو للعبور إلى بلد ثالث يمنح تصريح الدخول؛ أو إمكانية الحصول على هذه الأموال بشكل قانوني؛

  • عدم وجود تأمين صحي أو طبي مطلوب قانونًا؛

  • اعتبارات دفاع الدولة أو أمنها أو حماية الأمن والنظام العام أو مصالح جمهورية بولندا؛

  • تقديم طلب أثناء الإجراءات يحتوي على بيانات شخصية كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو إرفاق هذه المستندات بالطلب؛

  • الإدلاء بشهادة غير صحيحة أو إخفاء الحقيقة، أو تعديل مستند لاستخدامه على أنه أصلي، أو استخدام مثل هذا المستند

  • عدم تبرير غرض أو ظروف الإقامة المخطط لها؛

  • شكوك مبررة بشأن نية مغادرة أراضي جمهورية بولندا قبل انتهاء صلاحية التأشيرة؛

  • شكوك جدية حول مصداقية الأجنبي فيما يتعلق بالغرض من إقامته أو الظروف الموضوعية التي تشير إلى أن الغرض من إقامة الأجنبي قد يكون مختلفًا عن الغرض المعلن.

بالإضافة إلى ذلك، تحدد المادة 65 في القسم 1a-1e من قانون الأجانب شروطًا خاصة لرفض تأشيرة وطنية فيما يتعلق بالأشخاص المتقدمين للحصول على تأشيرة لغرض الدراسة أو إجراء بحث أو إكمال تدريب داخلي أو خدمة تطوعية أوروبية.

في حالة أن الغرض من إصدار تأشيرة وطنية هو الدراسة، يتم رفض التأشيرة بالإضافة إلى ذلك إذا:

  • كانت تعمل الوحدة التي تجري الدراسات بشكل أساسي لتسهيل الدخول أو الإقامة غير القانونيين في أراضي جمهورية بولندا للطلاب أو طلاب الدكتوراه؛

  • تقدم الأجنبي بطلب للحصول على تأشيرة أخرى لهذا الغرض، وتشير ظروف الحالة إلى أن التأشيرة السابقة صدرت بشكل لا يتفق مع الغرض الذي صدرت من أجله؛

  • تم حذف الأجنبي من قائمة الطلاب أو طلاب الدكتوراه.

إذا كان الغرض من إصدار تأشيرة وطنية هو إجراء بحث علمي أو أعمال تنموية، فسيتم رفضها بالإضافة إلى ذلك إذا:

  • كانت تعمل وحدة البحث بشكل أساسي لتسهيل الدخول أو الإقامة غير القانونيين للعلماء في أراضي جمهورية بولندا؛

  • تقدم الأجنبي بطلب تأشيرة أخرى لهذا الغرض، وتشير ظروف الحالة إلى أن التأشيرة السابقة صدرت بشكل يتعارض مع الغرض الذي صدرت من أجله.

في حالة التدريب، يتم رفض التأشيرة بالإضافة إلى ذلك إذا:

  • كان يعمل منظم التدريب بشكل أساسي لتسهيل الدخول أو الإقامة غير القانونيين للمتدرب في أراضي جمهورية بولندا

  • كان منظم التدريب تتم ادارته أو التحكم فيه من قبل شخص طبيعي و الذي قد تم معاقبته على الجريمة المشار إليها في المادة 120 الفقرة 1 من قانون 20 أبريل 2004 بشأن تشجيع التوظيف ومؤسسات سوق العمل، والذي تمت معاقبته مرة أخرى على جريمة مماثلة في غضون عامين من العقوبة؛

  • كان منظم التدريب تتم ادارته أو التحكم فيه من قبل شخص طبيعي و الذي قد تم معاقبته على الجريمة المشار إليها في المادة 120 الفقرة 3-5 من قانون 20 أبريل 2004 بشأن تعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمل؛

  • كان منظم التدريب شخصاً تمت ادانته بجريمة مشار إليها في المادة 228-231 من القانون الصادر بتاريخ 6 يونيو 1997 - القانون الجنائي (جريدة القوانين لعام 2019، باستثناء 1950 و 2128، بصيغتهما المعدلة)

  • فشل منظم التدريب في الوفاء بالتزامه بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي؛

  • تأخر منظم التدريب في سداد الضرائب، باستثناء الحالات التي يحصل فيها على إعفاء أو تأجيل أو توزيع المدفوعات المتأخرة على أقساط أو منع تنفيذ قرار الجهة المختصة بالكامل؛

  • توقف منظم التدريب عن القيام بنشاط تجاري، ويرتبط التدريب الداخلي مباشرة بهذا النشاط؛

  • تم إعلان إفلاس منظم التدريب أو تصفيته؛

  • تقدم الأجنبي بطلب تأشيرة أخرى لهذا الغرض، وتشير ظروف الحالة إلى أن التأشيرة السابقة صدرت بشكل يتعارض مع الغرض الذي صدرت من أجله.

عند التقدم للحصول على تأشيرة لغرض المشاركة في الخدمة التطوعية الأوروبية، سيتم رفض التأشيرة بالإضافة إلى ذلك إذا:

  • كانت الوحدة التنظيمية التي يؤدي فيها الأجنبي أو ينوي تقديم خدمات فيها كمتطوع تعمل بشكل أساسي لتسهيل الدخول أو الإقامة غير القانونيين للمتطوعين في أراضي جمهورية بولندا

  • كانت الوحدة التنظيمية التي يؤدي فيها الأجنبي أو ينوي تقديم خدمات فيها كمتطوع يتم ادارتها أو التحكم فيها من قبل شخص طبيعي تمت معاقبته على الجريمة المشار إليها في المادة 120 الفقرة 1 من القانون الصادر بتاريخ 20 أبريل 2004 بشأن تشجيع التوظيف ومؤسسات سوق العمل، والذي تمت معاقبته مرة أخرى على جريمة مماثلة في غضون عامين من العقوبة؛

  • كانت الوحدة التنظيمية التي يؤدي فيها الأجنبي أو ينوي تقديم خدمات فيها كمتطوع يتم ادارتها أو التحكم فيها من قبل شخص طبيعي مدان بمخالفة القانون المشار إليه في المادة 120 الفقرة 3-5 من القانون الصادر بتاريخ 20 أبريل 2004 بشأن تشجيع التوظيف ومؤسسات سوق العمل؛

  • كانت الوحدة التنظيمية التي يؤدي فيها الأجنبي أو ينوي تقديم خدمات فيها كمتطوع يتم ادارتها أو التحكم فيها من قبل شخص طبيعي مدان بارتكاب جريمة مشار إليها في المادة 228-231 من القانون الصادر بتاريخ 6 يونيو 1997 - القانون الجنائي (جريدة القوانين لعام 2019، باستثناء 1950 و 2128، بصيغتهما المعدلة)

  • فشل الوحدة التنظيمية التي يؤدي فيها الأجنبي أو ينوي تقديم خدمات فيها كمتطوع في الوفاء بالتزاماتها بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي؛

  • كانت الوحدة التنظيمية التي يؤدي فيها الأجنبي أو ينوي تقديم خدمات فيها كمتطوع متأخرة في دفع الضرائب، باستثناء الحالات التي حصل فيها على الإعفاء المنصوص عليه في القانون أو التأجيل أو توزيع المدفوعات المتأخرة على أقساط أو حجب التنفيذ الكامل لقرار السلطة المختصة؛

  • توقف منظم التدريب عن القيام بنشاط تجاري، ويرتبط التدريب الداخلي مباشرة بهذا النشاط.

معلومات عن أسباب رسمية (في شكل مربعات اختيار) وفعلية (في شكل تبرير قصير) لأسباب رفض إصدار تأشيرة وطنية مقدمة لمقدم الطلب على النموذج القياسي المحدد في الملحق 3 من مرسوم وزير الداخلية و الإدارة الصادر بتاريخ 19 أبريل 2019 بشأن تأشيرات الأجانب (جريدة القوانين لعام 2019، البند 782) مع معلومات عن إجراءات الاستئناف.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum sed necessitatibus in voluptas, laboriosam adipisci aliquam earum libero sapiente