قواعد عبور الحدود

رفض الدخول

أسباب رفض الدخول

تشير المادة 28 من قانون الأجانب إلى الأسباب التالية لإصدار قرار برفض الدخول إلى أراضي جمهورية بولندا:

  • عدم وجود وثيقة سفر صالحة أو تأشيرة صالحة أو غيرها من الوثائق الصالحة التي تخول لدخول أراضي جمهورية بولندا و الإقامة فيها؛

  • عدم وجود تأمين طبي للسفر أو تأمين صحي؛

  • استخدام فترة الإقامة المسموح بها في أراضي دول منطقة شنغن، والتي تصل إلى 90 يومًا في كل فترة 180 يومًا، ما لم تنص الاتفاقيات الدولية على خلاف ذلك؛

  • عدم وجود وثائق كافية لتأكيد الغرض من الإقامة المخطط لها وشروطها.

  • نقص الموارد المالية الكافية لتحقيق الغرض من الإقامة والعودة إلى بلد الإقامة / العبور إلى بلد ثالث.

  • تقديم وثيقة سفر مزورة أو مزورة أو تأشيرة أو وثيقة أخرى تسمح بالدخول إلى أراضي جمهورية بولندا؛

  • الدخول خلال فترة إدراج بيانات الأجنبي في قائمة الأجانب الذين تكون إقامتهم على أراضي جمهورية بولندا أمرًا غير مرغوب فيه؛

  • تخزين بيانات الأجنبي في نظام معلومات شنغن لأغراض رفض الدخول؛

  • قد يشكل دخول أجنبي إلى أراضي جمهورية بولندا أو إقامته تهديدًا للصحة العامة؛

  • لأسباب تتعلق بالدفاع القومي أو الأمن أو حماية السلامة العامة والنظام أو العلاقات الدولية لجمهورية بولندا أو دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي

لا يجوز رفض الدخول إلى أراضي جمهورية بولندا:

  • عندما يتم إصدار تأشيرة لشخص أجنبي لغرض الوصول لأسباب إنسانية، أو بسبب مصلحة الدولة أو الالتزامات الدولية؛

  • عندما يحصل الأجنبي على تصريح إقامة مؤقتة بسبب ظروف تتطلب إقامة قصيرة الأجل؛

  • عندما يعلن الأجنبي، أثناء مراقبة الحدود، عن نيته تقديم طلب الحماية الدولية في الحالات المشار إليها في المادة 28 فقرة 1 والمادة 61 فقرة 1 من القانون الصادر بتاريخ 13 يونيو 2003 بشأن منح الحماية للأجانب داخل أراضي جمهورية بولندا (جريدة القوانين لعام 2019، البند 1666)؛

  • عندما يمر الأجنبي عبر أراضي جمهورية بولندا من أجل تنفيذ تأشيرة طويلة الأجل أو سند إقامة صادر عنهم من قبل دولة عضو (باستثناء حالة إدراج بيانات الأجنبي في قائمة الأجانب الذين تكون إقامتهم على أراضي جمهورية بولندا أمرًا غير مرغوب فيه).

مواطنو الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم

تنظم أحكام المادة 11 فقرة 1 من قانون الدخول إلى أراضي جمهورية بولندا، دخول مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم و البقاء والخروج من هذا الإقليم، مشيرًا إلى أنه قد يتم رفض دخول مجموعات من الأشخاص من قبل المذكورين أعلاه في الحالات التالية:

  • يتم الدخول خلال فترة إدراج بيانات الأجنبي في قائمة الأجانب الذين تكون إقامتهم في أراضي جمهورية بولندا أمرًا غير مرغوب فيه؛

  • قد يشكل البقاء على أراضي جمهورية بولندا تهديدًا للدفاع عن الدولة أو أمنها أو حماية السلامة العامة والنظام العام أو العلاقات الدولية لجمهورية بولندا أو الصحة العامة؛

  • ليس لديهم وثائق تثبت أنه يحق لهم ممارسة حرية تنقل الأشخاص.

أحد أفراد عائلة مواطن بولندي يمارس حرية تنقل الأشخاص

فى حالة عودة أحد أفراد عائلة مواطن بولندي إلى أراضي جمهورية بولندا بعد الإقامة في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي، دولة عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة - أطراف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو الاتحاد السويسري، حيث كان موظف أو صاحب عمل مستقل، تنطبق عليه أحكام المادة 9 فقرات 2 و 3 والمادة 11-14 من القانون، الخاص بالدخول إلى أراضي جمهورية بولندا، الإقامة والمغادرة من هذا الإقليم لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم.

قرار رفض الدخول

يصدر قرار رفض الدخول عن طريق ضابط قيادة مخفر حرس الحدود في شكل قرار إداري ويكون واجب التنفيذ على الفور.

يقتصر الإجراء قبل إصدار قرار رفض الدخول إلى أراضي جمهورية بولندا على:

  • استجواب الأجنبي؛

  • مراقبة الوثائق التي يحملها الأجنبي؛

  • استجواب الأشخاص المرافقين له خلال الرحلة التي أشار إليها الأجنبي؛

  • إجراء عمليات تدقيق في السجلات والقوائم المتوفرة للأجانب؛

  • الحصول على المعلومات اللازمة من مؤسسات الدولة، والإدارة الحكومية والجهات الحكومية المحلية، والوحدات الاقتصادية العاملة في مجال المرافق العامة، والكيانات الاقتصادية الأخرى العاملة في مجال المرافق العامة، والوحدات الاقتصادية الأخرى والمنظمات الاجتماعية أو الأشخاص الطبيعيين

    - ومع ذلك، قد يقتصر الأمر على فحص المستندات التي يحملها الأجنبي، إذا كانت ظروف عدم امتثال الأجانب للشروط اللازمة لعبور الحدود لا تثير أي شكوك.

في حالة مواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم، فإن قرار رفض الدخول الصادر على أساس أسباب تتعلق بوجود تهديد للأمن أو النظام العام أو المصالح الدولية أو الصحة العامة يجب أن يأخذ في الاعتبار مبدأ التناسب ويجب أن يصدر فقط إذا كان سلوك شخص معين يشكل تهديدًا حقيقيًا وحاليًا وخطيرًا بما فيه الكفاية للمصلحة العامة. لا يجوز أن يشكل السجل الجنائي السابق للأجنبي شرطا مستقلا لإتخاذ قرارمما سبق ذكره.

الاستئناف

يمكن الاستئناف ضد قرار رفض الدخول أمام القائد العام لحرس الحدود.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum sed necessitatibus in voluptas, laboriosam adipisci aliquam earum libero sapiente