تصريح الإقامة المؤقتة بغرض مزاولة النشاط التجاري (لعضو مجلس إدارة شركة ذات مسؤولية محدودة قام بتأسيسها أو يكون شريكاً فيها أو لشريك متضامن في شركة التوصية البسيطة أو شركة توصية بالأسهم أو ولوكيل)

القرار

بعد مراجعة الأدلة واستكمالها، إذا لزم الأمر ، يصدر مكتب المقاطعة قراراً إداريًا بشأن منح التصريح، ما لم تكن هناك عقبات أمام منحه، بما في ذلك تقييم أن متطلبات التصريح قد تم الوفاء بها.

يتم إعطاء بطاقة إقامة للأجنبي الذي حصل على تصريح (مزيد من المعلومات في خانة "بطاقة الإقامة").

يصدر مكتب المقاطعة قراراً إدارياً برفض منح تصريح إقامة مؤقتة للأجنبي إذا قرر وجود أسباب لرفض منح التصريح، والتي قد تكون مرتبطة بما يلي:

  • عدم استيفاء متطلبات تصريح الإقامة المؤقت بسبب الغرض المعلن من الإقامة أو اتضاح أن الظروف التي هي أساس التقدم بطلب للحصول على هذا التصريح لا تبرر إقامة الأجنبي في أراضي جمهورية بولندا لفترة أكثر من 3 أشهر، أو

  • إدخال بيانات الأجنبي في قائمة الأجانب الذين تكون إقامتهم على أراضي جمهورية بولندا أمراً غير مرغوب فيه، أو تواجد بيانات الأجنبي في نظام معلومات شنغن لأغراض رفض الدخول ، أو

  • الدفاع عن الدولة أو أمنها أو حماية الأمن والنظام أوالالتزامات الناتجة عن أحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها والنافذة في جمهورية بولندا ، أو

  • تقديم ضمن إجراءات منح تصريح إقامة مؤقت طلب يحتوي على بيانات شخصية غير صحيحة أو معلومات كاذبة أو إرفاق مستندات تحتوي على مثل هذه البيانات أو المعلومات ، أو عن طريق ادلاء أقوال غير صحيحة أو إخفاء الحقيقة، أو تزوير أو تعديل وثيقة من أجل استخدامه كحقيقي أو استخدامه كمستند حقيقي ، أو

  • تأخير في دفع الضرائب، إلا في الحالات التي حصل فيها على إعفاء قانوني أو تأجيل أو توزيع المدفوعات المتأخرة على أقساط أو تعليق التنفيذ الكامل لقرار الجهة المختصة، أو

  • عدم إعادة التكاليف المتعلقة بإصدار وتنفيذ القرار بإلزام الأجنبي بالعودة والتي تم تسديدها من ميزانية الدولة ، أو

  • عدم الموافقة على العلاج، في الحالة التي يكون فيها خاضعاً لالتزام العلاج وفقاً للمادة 40 الفقرة 1 من القانون المؤرخ في 5 ديسمبر 2008 بشأن الوقاية من العدوى والأمراض المعدية التي تصيب الإنسان ومكافحتها،

  • تقديم الطلب أثناء فترة الإقامة غير القانونية على أراضي جمهورية بولندا أو الإقامة غير القانونية في هذا الإقليم في تاريخ إصدار القرار.

يشمل قرار منح التصريح متطلبات بشأن أداء العمل من قبل الأجنبي في بولندا.

وقد يرفض المحافظ أيضاً منح هذا التصريح إذا:

  • تم الوصول إلى الحد من تصاريح الإقامة المؤقتة بغرض مزاولة النشاط التجارية في سنة تقويمية معينة التي يتم منحها عملاً بالمادة 142 الفقرة 3 من قانون الأجانب. يجب التذكر أن يعد تحديد مبلغ القبول اختيارياً ويعتمد على تقييم الوضع في سوق العمل. حتى الآن لم يتم اعتماد أي أحكام ذات صلة بقبول مثل هذا المبلغ ، لذلك المحافظ قد لا يرفض منح تصريح على هذا الأساس.

ضد قرار رفض التصريح يمكن تقديم استئناف إلى رئيس مكتب الأجانب (المزيد في خانة: "استئناف").

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum sed necessitatibus in voluptas, laboriosam adipisci aliquam earum libero sapiente