تصريح الإقامة المؤقتة بغرض مزاولة النشاط التجاري (لعضو مجلس إدارة شركة ذات مسؤولية محدودة قام بتأسيسها أو يكون شريكاً فيها أو لشريك متضامن في شركة التوصية البسيطة أو شركة توصية بالأسهم أو ولوكيل)

تمهيد

تصريح الإقامة المؤقتة لغرض مزاولة النشاط التجاري عبارة عن نوع من تصريح الإقامة المؤقتة (أي تصريح يخول البقاء في أراضي بولندا) والذي ، كما يوحي اسمه ، يُمنح بغرض مزاولة النشاط التجاري (إنه شكل عادٍ من هذا التصريح - انقر هنا لمعرفة المزيد) ويتم منحه أيضاً لأداء العمل الذي يتمثل في ما يلي:

  • شغل منصب في مجلس إدارة شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة من قبل مساهمها أو وحامل أسهمها

  • إدارة شؤون شركة التوصية البسيطة أو شركة توصية بالأسهم من قبل الشريك المتضامن

  • التصرف بمثابة وكيل.

يُمنح هذا التصريح في شكل قرار إداري لرعايا الدول الثالثة (أي للأشخاص الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو النرويج أو أيسلندا أو ليختنشتاين أو سويسرا) والأشخاص عديمي الجنسية بشرط أن قيامهم بالعمل في الشركة يبرر إقامتهم لمدة تزيد عن 3 أشهر.

يتميز هذا التصريح أن منحه يعتمد على التقييم الجاري لحالة النشاط التجاري الذي تتم مزاولتها ، بما في ذلك من حيث الحصول على الدخل والتأثير على سوق العمل المحلي أو على إمكانية اعتماد توقعات بشأن تلبية إحدى هذه الشروط في المستقبل (بما في ذلك ما يتعلق بالنفقات لأغراض الاستثمار وتقييم ابتكار النشاط وتقدمه التكنولوجي وخلق فرص العمل في سوق العمل).

يُمنح هذا التصريح من قبل المحافظ المختص بمكان سكن الأجنبي وفي حالة إجراءات الاستئناف - من قبل رئيس مكتب شؤون الأجانب ، وذلك للفترة اللازمة لتحقيق الغرض من الإقامة - على الأقل لفترة أطول من 3 أشهر ولكن ليس أكثر من 3 سنوات.

لا يتم تجديد هذا التصريح تلقائياً - يجب على الأجنبي الراغب في تجديد الإقامة في بولندا قبل انتهاء صلاحيته تقديم الطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة ، على سبيل المثال تصريح إقامة مؤقتة بشأن مزاولة النشاط التجاري آخر أو تصريح غير محدد المدة (أي تصريح إقامة دائمة أو تصريح لمقيم طويل الأجل في الاتحاد الأوروبي) بشرط أن يفي بالمتطلبات اللازمة لمنحه.

ملاحظة! إذا شغلت منصباً في مجلس إدارة الشركة ، لكنك لست مساهماً/حامل الأسهم في الشركة فاقرأ قواعد منح تصريح الإقامة المؤقتة والعمل.

تذكر! تحدد اللوائح المعمول بها في بولندا فئات الأجانب التي يجوز لها مزاولة النشاط التجاري على قدم المساواة مع المواطنين البولنديين ، على سبيل المثال في شكل أداء العمالة الذاتية ، وكذلك الفئات التي يجب أن تمتثل لقواعد منفصلة.

تنص الأحكام على قيود على إمكانية مباشرة ومزاولة النشاط التجاري من قبل رعايا البلدان الثالثة الذين:

  • ليس لديهم تصريح الإقامة غير محدد المدة في بولندا (تصريح الإقامة الدائمة ، تصريح لمقيم طويل الأجل في الاتحاد الأوروبي) أو

  • لا تشملهم الحماية الدولية أو الحماية المؤقتة أو أشكال حماية وطنية أخرى ضد الطرد على أراضي بولندا ، أو

  • لا يحملون بطاقة بولندي (Karta Polaka) صالحة

تتوفر معلومات حول قواعد مزاولة النشاط التجاري من قبل الأجانب على الرابط التالي: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/cudzoziemcy/chce-prowadzic-biznes-w-polsce/zasady-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-w-polsce-przez-cudzoziemcow وفي حالة وجود شكوك بشأن قواعد مزاولة النشاط التجاري في بولندا ، اتصل بوزارة التنمية والعمل والتكنولوجيا للحصول على تفسير للوائح.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum sed necessitatibus in voluptas, laboriosam adipisci aliquam earum libero sapiente