تصريح الإقامة المؤقتة بغرض مزاولة النشاط التجاري (لعضو مجلس إدارة شركة ذات مسؤولية محدودة قام بتأسيسها أو يكون شريكاً فيها أو لشريك متضامن في شركة التوصية البسيطة أو شركة توصية بالأسهم أو ولوكيل)

الشروط والأحكام

تم تنصيص على تصريح الإقامة المؤقتة بغرض مزاولة النشاط التجاري في أحكام الفصل 5 القسم 5 من القانون المؤرخ 2013/12/12 بشأن الأجانب (أي مجلة القوانين الرسمية Dziennik Ustaw لعام 2023 البند 519 بصيغته المعدلة).

وترد المتطلبات القانونية الموضوعية لمنحه في المادة 142 الفقرة 3 من القانون المذكور أعلاه.

يتم تطبيق الأحكام الخاصة بمنح تصريح الإقامة المؤقتة بغرض مزاولة النشاط التجاري جنباً إلى جنب مع الأحكام الخاصة بمنح جميع أنواع تصاريح الإقامة المؤقتة المنصوص عليها في الفصل 1 القسم 5: الجزء العام

يرجع كذلك القانون إلى إجراءات تنفيذية تنظم القضايا الجوهرية المتعلقة بمنح هذا التصريح ، ولا سيما ما يلي::

  • مرسوم وزير الداخلية والإدارة بتاريخ 17 أبريل 2019 بشأن طلب منح تصريح إقامة مؤقتة لأجنبي (مجلة القوانين لعام 2019، البند 779)

  • مرسوم مجلس الوزراء الصادر في 11 يوليو 2018 بشأن معايير الدخل المتحقق منها ومبالغ الاستحقاقات النقدية من المساعدة الاجتماعية (مجلة القوانين لعام 2018، البند 1358)

  • مرسوم وزير الداخلية بتاريخ 25 أبريل 2014 بشأن الرسوم التي يتم تحصيلها في جمهورية بولندا من الأجانب لإصدار وتبادل المستندات التي قد يتم إصدارها للأجانب، وإجراءات دفعها (جريدة القوانين لعام 2014، البند رقم 563 لسنة 2017 البند 1637).

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum sed necessitatibus in voluptas, laboriosam adipisci aliquam earum libero sapiente